المحقق النراقي

18

مستند الشيعة

في مقام البيان ؟ أو يستحب ، كما في الذخيرة ( 1 ) ، جمعا بين الأخبار ؟ أو يحرم كما قيل ( 2 ) ، لأن فيه إتلافا للمال المحترم ؟ الحق هو : الأول ، لما مر ، وضعف الرواية عندنا غير ضائر . والحمل على التقية إنما هو مع اختلاف الأخبار ولا اختلاف هنا ، مع أنه يمكن القلب في ذلك ، لموافقة عدم الشق لبعض الروايات العامية الدالة على المنع ( 3 ) . وإطلاق بعض الأخبار غير مضر ، لوجوب حمل المطلق على المقيد . ووروده في مقام البيان ممنوع إن أريد بيان جميع أحكامه - أي مقام الحاجة - وإن أريد في الجملة فغير ناهض . والجمع - بحمل المطلق على المقيد - مقدم على الحمل على الاستحباب . وكون ذلك إتلافا ممنوع ، ولو سلم فبعد أمر الشارع به واجب كشق القميص . الثالث : تغطية الرأس ، فإنها محرمة على الرجل المحرم ، إجماعا محققا ومحكيا في المنتهى والتذكرة والمدارك والمفاتيح وشرحه ( 4 ) ، وهو الحجة فيه . مضافا إلى صحيحة ابن سنان : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي

--> ( 1 ) الذخيرة : 594 . ( 2 ) انظر الرياض 1 : 376 . ( 3 ) انظر سنن الدارقطني 2 : 272 / 170 . ( 4 ) المنتهى 2 : 789 ، التذكرة 1 : 336 ، المدارك 7 : 353 ، المفاتيح 1 : 332 .